الشيخ الأنصاري

52

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ مسألة قال في المبسوط : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا ، وكان المشتري بالخيار ] ( مسألة ) قال في المبسوط : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا ، وكان المشتري بالخيار ، انتهى ( 1 ) ومثله ( 2 ) ما عن الخلاف وفي موضع اخر من المبسوط : وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب والأول ( 3 ) أحوط ( 4 ) ونحوه ( 5 ) عن فقه الراوندي ومثلهما ( 6 ) ما في التحرير ، وزاد ( 7 ) الاستدلال عليه بقوله : لئلا يكون غاشا . وظاهر ذلك ( 8 ) كله عدم الفرق بين العيب الجلي ، والخفي . وصريح التذكرة ( 9 ) ، والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب ( * ) مطلقا وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي ، والجلي . فيجب في الأول ( 10 ) مطلقا كما هو ظاهر جماعة